الشيخ جواد الطارمي

250

الحاشية على قوانين الأصول

جواز التقليد على الميت ابتداء قوله وعندهم الجواز اى عند العامة جواز تقليد الميّت قوله تقليد الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك قوله واخذ المعالم عنهم عطف على الرّجوع اى امرهم باخذ الاحكام من أصحاب الأئمة عليهم السلم قوله هو الثاني وهو كون الرجوع إلى المجتهد من جهة الدّليل العقلي قوله في الاوّل وهو كون الرّجوع إلى المجتهد من باب التعبّد ومقتضى النّص اه قوله وإن كان الظاهر خلافه لأن الظاهر من امر الأئمة عليهم السّلم بالرجوع إلى أصحابهم ظاهر في التقليد المصطلح قوله أيضا تكليفه اى تكليف العامي الذي لم يظهر له الفرق بين ما ذكر قوله حال تحقيق ؟ ؟ ؟ من أنه لا يجب عليهم منع العامي عن التقليد إذا كان تكليفه بما بلغه فهمه قوله أو يجوز للعالم المذكور منع المقلد عن تقليد الميت فضلا عن وجوبه عليه قوله لا يقاوم هذا الظّنّ اى الظّن الحاصل من الاجماع المنقول والشهرة هذا جواب لقوله لو سلّمنا قوله فيكون ذلك اى يكون وجوب تقليد العامي للحى حكما واقعيّا للحكم الظاهري الفرعى المأخوذ من المجتهد الحىّ قوله حصول هذا الظّنّ اى الظّنّ الحاصل بالواقع من قول الميّت قوله امر المقلّد به اى بما وافق مقتضى الشهرة والاجماع المنقول وهو عدم جواز التقليد على الميت قوله اشكال لما ذكره سابقا من أن العامي كالمجتهد في العمل بما ادّى اليه ظنّه قوله وثانيا الثاني اى ثانيا نختار الثاني وهو قوله وإن كان حيّا فاتباعه فيها اه قوله وما يتوهم مبتدأ خبره جملة قوله فهو فاسد قوله لان جملة متعلق بقوله لا يتفطن قوله من النواميس الإلهيّة اى الصحف والكتب السّماويّة وناموس الرّجل هو صاحب سرّه الّذى يطلع على باطن امره قوله عن الاشكال المذكور من أنه يلزم ان يكون العصر خاليا عن المجتهد لولا جواز تقليد الميت قوله فمقتضى سيره اه تقرير قوله وتحقيق المطلب قوله الاجتهاد في المسألة وهي مسئلة وجوب الاحتياط [ في التعادل والتراجيح ] قوله تعارض الدليلين التّعارض لغة من العرض بمعنى الاظهار قوله عن تنافى مدلوليهما سواء كان المدلولان متناقضين كالايجاب وعدمه أو متضادين كالايجاب والتحريم والنجاسة والطهارة وسواء كان بحكم العقل كالمثال السّابق أو بالسمع كصحّة العتق وبطلان الملكية قوله لا يكون في قطعيّين اى في الدليلين المفيدين للقطع بمؤداهما بالفعل واما لو أريد منهما ما كان قطعي الصدور دون الدلالة كالآيتين والخبرين المتواترين الذين لم يكن دلالتهما قطعية فيحقق التعارض بينهما قوله وبين الدليلين الظنّيين اى الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظّنّ وان كان قد لا يفيده بالفعل لمنع مانع ومن هنا يعلم أن التعارض بين الظنيين الشخصين الفعليين غير ممكن كما أن القطع بأحد المتنافيين والظن الفعلي بالآخر غير ممكن فان قلت إذا صحّ التعارض في الظنيين باعتبار إرادة النّوع فيصحّ في القطعيين بملاحظة النوع أيضا فما وجه التخصيص بالأول قلت الوجه في ذلك ان الاعتبار في الأدلة العقليّة من حيث صفة القطع الفعلي فلذا لا يحتاج حجيته إلى جعل الشارع فإذا فرض اعتباره من باب إفادة نوعه القطع يحتاج حجيته إلى جعل الشارع فيدخل ح في الأدلة الغير القطعية قوله قد يحصل في غير ذلك لعله أراد به